العلامة الحلي

564

تحرير الأحكام

من دية العمد في السّن والاستيفاء ، ويضمنها الجاني في ماله إجماعاً . 7216 . الخامس : للجاني أن يبذل أيّ أصناف الديّات شاء في الخطأ المحض والشّبيه بالعمد ، وأمّا في العمد فإن وقع الصّلح بينه وبين الوليّ على الديّة مطلقاً تخيّر أيضاً بين المسانّ من الإبل أو ما ذكر من باقي الأنواع ، وإن تراضيا على ما زاد . ولو كان أضعاف الديّة ، أو ما نقص أو كان مساوياً ، أو مغايراً من الفروض وشبهها ، جاز . 7217 . السّادس : للجاني أن يبذل من إبل البلد ومن غيرها ، ومن إبله ومن غيرها ، أدون أو أعلى ، إذا لم تكن مِراضاً ، وكانت بالصّفة المشترطة ، وفي إلزام قبول القيمة السّوقيّة مع وجود الإبل نظرٌ أقربُهُ العدمُ ، وفي الرّواية الصّحيحة عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : قيمة كلُّ بعير مائةٌ وعشرون درهماً ، أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كلّ ناب من الإبل عشرون شاة . ( 1 ) وفي الصحيح عن الحسين بن سعيد عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دية العمد ، فقال : مائةٌ من فحولة الإبل المسانّ فإن لم يكن إبلٌ فمكان كلّ جمل عشرون من فحولة الغنم . ( 2 ) والرّواية الأُولى تُعْطي أنّ الديّة من الفضة اثنا عشر ألف درهم وعليه دلّت

--> 1 . الوسائل : 19 / 146 ، الباب 2 من أبواب ديات النفس ، الحديث 1 . 2 . الوسائل : 19 / 146 ، الباب 2 من أبواب ديات النّفس ، الحديث 2 .